تبدأ المملكة العربية السعودية اعتباراً من شهر يناير المقبل تنفيذ النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، بما يشمل اكتساب الحقوق العينية عليه، على أن يدخل حيّز التطبيق الكامل مع مطلع عام 2026.
وأوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن المرحلة الأولى من التطبيق ستشمل القطاع السكني في مختلف مدن المملكة، مع استثناء أربع مدن هي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والرياض.
وأشار إلى أن النظام يحدد مناطق معينة يُسمح فيها بتملك غير السعوديين من خارج المملكة، في حين يتيح للمقيمين حق تملك وحدة سكنية وفق الضوابط المعتمدة.
فتح تملك غير السعوديين للعقار في القطاعات غير السكنية
وبيّن الحقيل أن النظام يتيح للأجانب التملك في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في جميع مدن المملكة دون استثناء، في إطار دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية السوق العقارية.
إطار تنظيمي وضوابط قانونية واضحة
ويهدف نظام تملك غير السعوديين للعقار إلى تنظيم عملية التملك للأفراد والكيانات غير السعودية ضمن نطاقات جغرافية محددة، ووفق ضوابط قانونية واضحة، مع إقرار استثناءات خاصة ومحددة.
وينص النظام على السماح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وبموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، ونسب الملكية القصوى، والضوابط المنظمة لها.
تملك المقيمين للعقار السكني
وأتاح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد، مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يُشترط أن يكون المتملك مسلماً في حال التملك داخلهما.
تنظيم تملك الشركات والصناديق الاستثمارية
ومنح النظام الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، التي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، شريطة أن تكون المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي.
كما أجاز لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما أتاح النظام للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في مختلف مناطق المملكة، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة.
حماية الحقوق والالتزامات النظامية
وأكد النظام أن تطبيقه لا يمس الحقوق الممنوحة بموجب أنظمة أخرى، مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أية امتيازات إضافية خارج إطار الحقوق النظامية.
ونص النظام على جواز تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية للمقار الرسمية ومساكن الرؤساء، بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية، وبناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.
كما ألزم النظام الكيانات غير السعودية، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية، بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك، مؤكداً أن أي تملك لا يُعتد به نظاماً إلا بعد التسجيل في السجل العقاري.
رسوم وعقوبات نظامية
وأقر النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تُحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية. كما نص على فرض عقوبات على المخالفين تشمل الغرامة أو الإنذار، مع فرض غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال على من يقدّم بيانات مضللة، وإمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.


















