أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، شرطًا أساسيًا يجب توافره للاستفادة من خصم ضريبة المدخلات. وأوضحت الهيئة أن الشرط يتمثل في ضرورة امتلاك الشخص أو المنشأة فاتورة ضريبية باسمهم تثبت دفع الضريبة.
هيئة الزكاة والجمارك
وأضافت الهيئة أنه في حالة عدم توفر الفاتورة الضريبية، يجب تقديم مستند بديل يثبت سداد الضريبة إلى المورد الخاضع للضريبة، ليكون بذلك مستحقًا لخصم ضريبة المدخلات.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار جهود الهيئة لتسهيل الإجراءات الضريبية وضمان استفادة المكلفين من حقوقهم بطريقة قانونية وواضحة.

















