أقر الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للعقار تطبيق مدة الإشعار المحددة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على جميع عقود الإيجار السكنية السارية عند بدء العمل بالأحكام النظامية الجديدة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الأحكام المنظمة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تنص على تطبيق مدة الإشعار المحددة في القرار على العقود السكنية القائمة وقت دخول التنظيم حيز التنفيذ.
عقود الإيجار السكنية
وبموجب القرار، يتعين على الطرف الذي لا يرغب في تجديد عقود الإيجار السكنية أن يقوم بإشعار الطرف الآخر قبل انتهاء العقد بمدة تصل إلى 365 يومًا، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي نص عليها التنظيم الجديد للعلاقة الإيجارية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، وتوفير إطار واضح يضمن استقرار العقود السكنية ويحد من النزاعات المرتبطة بإنهاء عقود الإيجار.
اقرأ أيضًا: إيجار تؤكد استمرار العقود الإيجارية عند انتقال ملكية العقار وتوضح آلية تعديل القيمة الإيجارية

تمديد العقد تلقائيًا عند عدم الالتزام بمهلة الإشعار
وفي حال عدم الالتزام بمدة الإشعار المحددة قبل موعد انتهاء العقد، ينص القرار على تمديد العقد تلقائيًا للفترة اللازمة لاستكمال مدة الإشعار. وتبدأ هذه المدة من تاريخ إرسال إشعار عدم الرغبة في تجديد العقد، بما يضمن الالتزام بالفترة النظامية المحددة في التنظيم الجديد.


















