نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً،
واستناداً إلى الفقرة (٦) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٤هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ،
واستناداً إلى المادة (الثالثة والستين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٩هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٠هـ،
واستناداً إلى المادة (السادسة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادرة بقرار رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم (٣٦٠-٢-٧٣٢٩) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣٠هـ، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢٠١٩/٨/٥) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٤هـ،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٣/٨/٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م، القاضي بالموافقة على مقترح هيكلة الرسوم.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٠٣/٠١) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٩هـ المتضمنة مناسبة العرض على مجلس الإدارة للموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٩/٠٨/٠٥) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٤هـ، وفق الصيغة المرافقة (الوثيقة رقم: 01-585-SAIP-Doc-IPL).
ثانياً: يكون نفاذ الباب الثاني عشر من اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، حين استكمال الإجراءات النظامية لانضمام المملكة إلى (وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٤هـ.
ثالثاً: اعتماد تعديل المقابل المالي لرسم معالجة لخدمة البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي الموافق عليه بقرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٣/٨/٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، ليكون مقابل رسم المعالجة ما يعادل ٢٠٠ (مائتان) فرنك سويسري (يدفع للمكتب الدولي) ويحدث وفق ما يحدده المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
رابعاً: تسري أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار على طلبات وثائق الحماية المودعة قبل نفاذ اللائحة، وطلبات وثائق الحماية المودعة بعد نفاذ اللائحة، التي لم يصدر بشأنها تقرير الفحص الموضوعي الأول.
خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
سادساً: تكليف الرئيس التنفيذي للهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة.
سابعاً: يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.