نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، بالإضافة إلى ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، على أن يبدأ العمل بهذه الضوابط اعتبارًا من تاريخ اعتمادها رسميًا.
تعريفات ومفاهيم أساسية
تتألف ضوابط الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة من خمسة بنود، تهدف إلى إرساء معايير واضحة وعادلة لمعالجة الاعتراضات المقدمة من المؤجرين. ويُقصد بالأحكام النظامية الأحكام الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 14/4/1447هـ، الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويعرف العقار الشاغر بأنه العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض، فيما تُعرف الأجرة الإجمالية المحددة بأنها قيمة الإيجار مضافًا إليها أي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر للمؤجر وفق آخر عقد إيجار مبرم للعقار.
آليات الاعتراض على الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة والبت فيه
تختص الهيئة العامة للعقار بالنظر في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة المحددة استنادًا إلى الأحكام النظامية، وذلك بناءً على طلب يقدمه المؤجر عبر شبكة «إيجار» بشأن العقار الشاغر محل الاعتراض. وتلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ اكتماله.
ويتعين على مقدم الطلب استكمال أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، وفي حال عدم الاستكمال خلال المدة المحددة يغلق الطلب تلقائيًا.
كما يتم إشعار مقدم الاعتراض بقرار مسبب بالقبول أو الرفض فور صدوره من خلال شبكة «إيجار».
المستندات الداعمة للاعتراض
يُنظر في الاعتراضات وفقًا لأسبابها، مع ضرورة إرفاق المستندات الداعمة لكل حالة، كالتالي:
إذا كان سبب الاعتراض خضوع العقار الشاغر لأعمال ترميم إنشائية أو هيكلية جوهرية، يجب تقديم رخصة ترميم إنشائية، وتقرير من مكتب هندسي معتمد يوضح طبيعة الأعمال المنفذة، إضافة إلى تقرير صادر من مقيم عقاري معتمد يحدد قيمة الأجرة الإجمالية السوقية بعد الانتهاء من الترميم.
إذا كان الاعتراض مرتبطًا بآخر عقد إيجار أُبرم قبل الأول من يناير 2024، يتطلب الأمر إرفاق تقرير من مقيم عقاري معتمد يوضح قيمة الأجرة الإجمالية السوقية في تاريخ صدور هذه الضوابط.
ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية
تضمنت ضوابط تصحيح المخالفات ثماني مواد، ويبدأ العمل بها من تاريخ اعتمادها. ويُقصد بالمخالفة كل فعل أو امتناع عن فعل يُعد مخالفًا لما ورد في البنود (2) أو (4) أو (7) من الأحكام النظامية، متى ثبت ذلك بقرار صادر عن اللجنة المختصة في الهيئة وفقًا للمادة العشرين من نظام الوساطة العقارية.
أما تصحيح المخالفة فيقصد به اتخاذ الإجراء اللازم لإزالة المخالفة ومعالجة آثارها خلال المدة المحددة، بما يضمن إعادة الوضع إلى ما يتوافق مع الأحكام النظامية، مع التزام المخالف بتنفيذ ما قررته اللجنة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغه بالقرار.
أمثلة على حالات تصحيح المخالفات
- قيام المؤجر بزيادة قيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض أو رفع الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار، حيث يتوجب تصحيح قيمة الأجرة لتتوافق مع الأحكام النظامية خلال المدة المحددة.
- إلزام المؤجر الذي لم يسجل عقد الإيجار في شبكة «إيجار» بسرعة تسجيل العقد.
- في حال امتناع المؤجر بمدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بالإخلاء خارج الحالات النظامية، يتعين عليه تجديد العقد إذا أبدى المستأجر رغبته في الاستمرار.
حق الهيئة في التدخل
تشدد الضوابط على أن الهيئة العامة للعقار لها الحق في التدخل وتعديل قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة أو تجديد عقد الإيجار إذا انقضت مهلة تصحيح المخالفة دون اتخاذ الإجراء اللازم، بما يضمن الالتزام بالأحكام النظامية، مع التأكيد على أن تطبيق الضوابط لا يمس بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.


















