نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية تعديلات جديدة على أحكام اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، تضمنت تقليص الحد الأقصى للعمر التشغيلي للحافلات من 12 سنة إلى 10 سنوات من تاريخ الصنع، مع إتاحة تمديد فترة التشغيل وفق ضوابط وشروط محددة.
العمر التشغيلي لحافلات النقل التعليمي
وتستهدف التعديلات تنظيم تشغيل حافلات نقل الطلاب والطالبات، من خلال وضع متطلبات إضافية للفحص الفني وتحديد مدة صلاحية بطاقات التشغيل، إلى جانب تنظيم نطاق عمل الحافلات التي جرى تمديد عمرها التشغيلي.
شروط تمديد العمر التشغيلي لحافلات النقل التعليمي
أجازت التعديلات، بصورة استثنائية، تمديد العمر التشغيلي للحافلات الحاصلة على بطاقة تشغيل بعد تجاوزها 10 سنوات من تاريخ الصنع، بحيث يصل الحد الأقصى إلى 15 سنة للحافلات التي تزيد سعتها على 15 راكبًا، و12 سنة للحافلات التي لا تتجاوز سعتها 15 راكبًا.
واشترطت لاستمرار تشغيل هذه الحافلات اجتياز الفحص الفني الدوري كل 6 أشهر، اعتبارًا من تاريخ تجاوزها العمر التشغيلي الأساسي المحدد بـ10 سنوات.
كما أكدت ضرورة ألا تصدر بطاقة التشغيل أو تجدد للحافلة إلا بعد اجتياز الفحص الفني الدوري، بشرط ألا يكون قد مضى على إجرائه أكثر من 6 أشهر.
مدة بطاقة تشغيل حافلات النقل التعليمي
وحددت التعديلات مدة صلاحية بطاقة التشغيل بسنة واحدة للحافلات التي لم تتجاوز العمر التشغيلي المقرر، مقابل 6 أشهر فقط للحافلات التي حصلت على تمديد للعمر التشغيلي.
وأوضحت الضوابط أن صلاحية بطاقة التشغيل لا يجوز أن تتجاوز تاريخ انتهاء أي من الترخيص أو العمر التشغيلي أو رخصة السير أو شهادة الفحص الفني الدوري، وفق التاريخ الأقرب بينها.
ضوابط تنقل الحافلات بعد تمديد عمرها التشغيلي
وقصرت التعديلات تشغيل الحافلات التي جرى تمديد عمرها التشغيلي على المدينة محل الترخيص، بما يعني عدم السماح لها بممارسة نشاط النقل التعليمي خارج نطاق المدينة المرخصة.
في المقابل، تظل الحافلات التي لم يشملها تمديد العمر التشغيلي قادرة على نقل الطلاب والطالبات من المدينة محل الترخيص إلى جهة تعليمية أو مقر سكن في مدينة أخرى، مع السماح لها بالعودة.
