كشفت وزارة البلديات عن حزمة اشتراطات دقيقة وملزمة لصرف المكافآت المالية للمُبلّغين عن المخالفات البلدية، وذلك في إطار مبادرة الراصد المعتمد الهادفة إلى تعزيز الرقابة المجتمعية والمساهمة في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة.
معايير قبول البلاغات وضمان الجدية في الراصد المعتمد
وأكدت الوزارة ضرورة أن تسهم المعلومات المقدمة من المُبلّغ إسهامًا مباشرًا وفعليًا في كشف المخالفة وإثباتها، بما يضمن جدية البلاغات ومصداقيتها.
كما حظرت اللائحة صرف المكافأة في حال كان المُبلّغ موظفًا في الوزارة أو في الأمانات والبلديات، أو من العاملين في جهات الرقابة والتفتيش المتعاقدة معها، أو من أقاربهم من الدرجة الأولى.

شروط الانضمام ونزاهة السجل
وألزمت الضوابط الراغبين في الانضمام إلى مبادرة الراصد المعتمد باجتياز البرنامج التدريبي المعتمد للمُبلّغين عن المخالفات، مع التشديد على ضرورة تمتع المُبلّغ بسجل نزيه وخلوه من أي بلاغات كيدية أو مفتعلة سابقة. كما أكدت القواعد بشكل صارم منع افتعال المخالفات بهدف الحصول على مكاسب مالية من المكافأة.
مدة تقديم طلب الصرف
ونصّت القواعد على وجوب تقديم طلب صرف المكافأة خلال فترة زمنية محددة، تبدأ بعد اعتماد المخالفة رسميًا وانقضاء مدة الاعتراض النظامية المقررة عليها.

تقدير المكافأة ونسبتها
وأوضحت الوزارة ضرورة ألا تكون المخالفة المرصودة قد سبق رصدها من جهات أخرى، مشيرة إلى أن صرف المكافآت المالية يتم وفق معايير تشمل خطورة المخالفة، وصعوبة اكتشافها، والجهد المبذول في رصدها. وبيّنت أن قيمة المكافأة قد تصل إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة المرصودة.


















