عقوبة منع الوقوف أمام المنازل .. تداولات المنصات الاجتماعية وعدد من المواقع خلال الساعات الماضية، تصريحًا لأحد المحامين على أحد القنوات الإخبارية يتعلق بعقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وكشفت وزارة العدل في بيان لها، اليوم السبت، أنها رصدت تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمن معلومات “مضللة”، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.

وأوضحت وزارة العدل، أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة- المستند عليها في التصريح- لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق- ومنها حق الارتفاق-؛ هو نظام المعاملات المدنية.
وأكدت “العدل” أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق؛ استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.
كما دعت الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
منع الوقوف أمام المنازل
كان المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني، قد حذر من قيام بعض الأشخاص بمنع الوقوف أمام منازلهم عبر وضع حواجز أو لافتات، مشيرًا إلى أن ذلك قد يعرضهم للسجن وغرامة مالية في حال عدم امتلاكهم للحيز الذي يتم منع الوقوف فيه.
وأوضح الزهراني، في مداخلة عبر قناة الإخبارية، أنه “إذا كان هذا المنع بأمر بسيط، مثلًا وضع قمع بسيط أو كتابة لا تشوه المنظر العام للحي، وكان هذا القمع أو هذه الكتابة ضمن نطاق ملكية الشخص نفسه – أي في حيزه، بناءً على صك الملكية – فهنا لا توجد مخالفة للنظام”.
وتابع: “لكن إذا كان هذا القمع أو هذه اللافتة والكتابة في حيز وموقف لا يعود له، وتعود ملكيته لشخص آخر أو للدولة، فهنا تعتبر مخالفة للنظام. وإذا كان هذا الحيز تابعًا للدولة، فإن ذلك يعد مخالفًا لنظام المرافق العامة، ويعرض الشخص لعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك استنادًا للمادة الخامسة من نفس النظام”.