أعلنت المملكة العربية السعودية عن ضوابط جديدة لتنظيم استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج البلاد، تضمنت تحديد الحد الأقصى لقيمة العقد السنوي عند 300 ألف دولار، مع اشتراط الحصول على موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة قبل إبرام أي اتفاقية استئجار.
ضوابط وشروط الاستئجار
لا يُسمح لأي جهة حكومية باستئجار عقار في الخارج إلا في حال الضرورة القصوى، وبعد التأكد من عدم توفر عقارات أخرى تفي بالغرض سواء كانت مملوكة للدولة أو متاحة للاستغلال. كما يتوجب على الجهة المستأجرة توفير الاعتماد المالي اللازم، والحصول على موافقة وزارة الخارجية عند استئجار مبنى مستقل خارج مقرات البعثات الدبلوماسية.
معايير العقار المؤجر
يشترط في العقار المطلوب استئجاره أن يكون خاليًا من العيوب الإنشائية، ومرخصًا وفق القوانين المحلية، وأن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية، كما يجب أن يكون مؤمنًا عليه – إن كان ذلك ممكنًا وألا يكون محل نزاع قانوني، أو مملوكًا لأي مسؤول حكومي أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أو لشخص محظور التعامل معه وفق الأنظمة المعمول بها.
إجراءات التعاقد ومدته
بعد الحصول على الموافقة المبدئية، يتوجب على الجهة الحكومية تقديم ما لا يقل عن ثلاثة عروض من شركات متخصصة، مع إمكانية الاكتفاء بعرض واحد في حالات استثنائية مبررة. وتقوم الهيئة بمراجعة العروض واعتماد الأنسب خلال 15 يوم عمل، قابلة للتمديد مرة واحدة.
تُحدد مدة العقد بحد أقصى 5 سنوات، قابلة للتجديد تلقائيًا حتى 20 عامًا، مع إمكانية التمديد حتى 30 عامًا في حالات استثنائية تقرها الهيئة.
خيارات الاستئجار المؤقت
تسمح الضوابط باستئجار مقرات مؤقتة للبعثات والمكاتب الملحقة، أو توفير مساكن لرؤساء البعثات والموظفين، عبر استئجار وحدات مفروشة أو شقق فندقية لمدة عام واحد، قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجهة الحكومية، على أن يكون العقار مؤثثًا وجاهزًا للاستخدام.
كما تتيح الضوابط إمكانية استئجار عقار مشترك بين جهتين حكوميتين أو أكثر، أو اللجوء إلى خيار الإيجار المنتهي بالتمليك وفق اللوائح المنظمة لذلك.