أعلنت وزارة التجارة عن صدور حكم قضائي نهائي، مؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، يدين 6 أفراد بينهم مواطنان وأربعة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية، بتهمة التورط في جريمة تستر تجاري في قطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ.
جريمة تستر تجاري
كما شمل الحكم التشهير بكل من:
صالح بن محمد بن عبدالله المرزوق (سعودي الجنسية)
بندر بن فهد بن عبدالله الحميد (سعودي الجنسية)
صدام رزاز أحمد حمود (يمني الجنسية)
هيثم رزاز أحمد حمود (يمني الجنسية)
بسام رزاز أحمد حمود (يمني الجنسية)
أحمد شوقي عطايا الطناني (فلسطيني الجنسية)
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت قيام المواطنين بتمكين الوافدين الأربعة من مزاولة أنشطة تجارية لحسابهم الخاص دون ترخيص استثماري، ومنحهم صلاحية مطلقة للتصرف في شركة وأربع مؤسسات تجارية، بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر. كما كشفت التحقيقات عن تضخم غير مبرر في تعاملات المتستر عليهم المالية مقارنة بدخولهم ومهنهم الرسمية كمندوبي مبيعات، إضافة إلى قيامهم بتحويل الأموال المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة إلى خارج المملكة.
تفاصيل العقوبات
تضمن الحكم القضائي ما يلي:
مصادرة متحصلات الجريمة البالغة 239,292,602.25 ريال سعودي
مصادرة 26 مركبة تم استخدامها في النشاط المخالف
السجن لمدة سنتين للمتستر الثاني وجميع المتستر عليهم
غرامة مالية قدرها 350,000 ريال على المحكوم عليهم
نشر ملخص الحكم القضائي في صحيفتين محليتين على نفقة المدانين
العقوبات التبعية
شملت العقوبات التبعية أيضًا:
إغلاق وتصفية المنشآت المخالفة
إلغاء التراخيص وشطب السجلات التجارية
تحصيل الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة
إبعاد المتستر عليهم من المملكة مع عدم السماح لهم بالعودة للعمل
رسالة تحذيرية من الوزارة
أكدت وزارة التجارة أن نظام مكافحة التستر ينص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.
وتواصل الوزارة جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد وضبط مخالفات التستر التجاري، وتشجيع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات مماثلة حفاظاً على بيئة تجارية نزيهة وآمنة.