أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية أن مدفوعات التعويض التي تقدمها شركات التأمين لا تخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك نظرًا لأنها تُصرف بموجب الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في وثيقة التأمين، ولا تُعد من الخدمات أو السلع الخاضعة للضريبة.
اسأل الزكاة والضريبة والجمارك
جاء ذلك في رد رسمي من الهيئة عبر حسابها «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة «إكس»، حيث أوضحت أن شركة التأمين تقوم بتسديد مبالغ التعويض استنادًا إلى التغطية المحددة ضمن الوثيقة، وبالتالي فهي لا تُعامل كخدمة خاضعة للضريبة.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الأخرى
أوضحت الهيئة أيضًا أن جميع الخدمات التي تقدمها المنشآت المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة تخضع بنسبة 15%، وذلك بشرط أن تكون تلك الخدمات خاضعة وفقًا للوائح النظام.
وفيما يتعلق بخدمات التعليم الأهلي، أوضحت الهيئة أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين فقط، وذلك بعد التحقق من الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة.
أما بالنسبة للمقيمين، فتقوم المنشآت المسجلة بإصدار فواتير لهم تتضمن ضريبة القيمة المضافة بشكل مباشر.
